العلامة الحلي

183

مختلف الشيعة

وقال ابن الجنيد ( 1 ) : ولا ترمل في الطواف ، لأن في ذلك أذى للطائفين ، ولو رمل عند حلول الطواف ليسرع من أجل حاجة له لم يكن بذلك بأس . وقال ابن حمزة : يستحب الرمل في الثلاثة الأشواط الأول : والمشي في الأربعة وخاصة في طواف الزيارة ( 2 ) . والأقرب الأول ، لما رواه عبد الرحمان بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الطواف فقلت : أسرع وأكثر أو أمشي وأبطئ ؟ فقال : مشي بين المشين ( 3 ) . ولأنه أشهر . مسألة : المشهور أنه لا يجوز إدخال المقام في الطواف . وقال ابن الجنيد ( 4 ) : يطوف الطائف بين المقام والبيت الآن ، وقدره من كل جانب ، فإن اضطر أن يطوف خارج المقام أجزأه . لنا : قوله - عليه السلام - : " خذوا عني مناسككم " ( 5 ) ، وإنما طاف كما قلناه . احتج بما رواه محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أحب ذلك وما أرى به بأسا ، فلا تفعله إلا أن لم تجد منه بدا ( 6 ) .

--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) الوسيلة : ص 172 - 173 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 109 ح 352 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 428 . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) سنن البيهقي : ج 5 ص 125 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 399 ح 2809 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 427 .